موضوع: مذكرة ي المحاسبة العمومية الأربعاء مارس 03, 2010 12:38 am
الفصل الثالث: مراقبة العمليات المالية 1) المفتشية العامة للمالية : تنظمها ثلاث نصوص اساسية : _ 80/53 أول مارس 1980 متعلق بإنشاء المفتشية العامة للمالية ( ج ر10) . _ المرسوم التنفيذي 92//32 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة . _ المرسوم التنفيذي 92/33 الصادر في 20 جانفي 1992 ج ر 6 المتضمن تنظيم وتحديد الصلاحيات للمصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية . : هي مصلحة ادارية مهمتها الرقابة الإدارية على تسيير العمليات المالية والمحاسبية الجارية على IGF مستوى مصالح الدولة والجماعات العمومية الأخرى وكذلك المؤسسات التالية : المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد جميع الهياكل العمومية التي تستفيد من إعانة عن طريق ميزانيةالدولة المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تستفيد من إعانات واستثمارات عمومية شريطة أن لا تدخل في إطار الرقابة على الاستثمارات الذاتية . المفتشية العامة للمالية موضوعة تحت السلطة السلمية لوزير المالية ، لكنهقليلا ًما يتدخل في شؤونها لانه شخصية سياسية بعيدة عن هذا المجالالبيروقراطي . وتتكفل المفتشية بنوعين من الصلاحيات : رقابة الأموال العمومية ، دراسات ذات الطابع المالي ،
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرق بينهما هو أنه في حالة الرقابة تحرر المفتشية تقرير التفتيش أو الرقابة ، أما في حالة الدراسات فتحرر وثيقة مذكرة الدراسات . وتقرير التفتيش يرسل إلى الشخص أو المؤسسة المعنية بتلك العملية و يعطىشهر كامل كأجل أو فرصة للإجابة عليه و الدفاع عن نفسه ، ثم تحرر مفتشيةالمالية التقرير النهائي ، و القصد هو كيفية تحسين تسيير الأموال العمومية . المفتشية العامة للمالية تتكون من عدة موظفين : مفتشين عامين(رئيسيين) ،مفتشين فرعيين (مساعدين) ، اذا كان المشرف على فوج التفتيش مفتشا عامايسمى فوجه " بعثة التفتيش " وإذا كان المشرف مفتشا فرعيا يسمى فوجه " فرقةالتفتيش " . تتكون المفتشية العامة للمالية من عدة مصالح منها مركزية ومنها محلية. أهم المصالح المركزية تتكون من هياكل تدخل في مجال الرقابة والتقييم و هياكل أخرى معنية بالدراسات والتسيير . فيما يتعلق بالهياكل العملية نجد قسما خاصا بالإدارات ذات السلطة اوالسيادة ، مثلا المتعلقة بمجال الدفاع ، فهنا يجب موافقة وزير المالية معوزير الدفاع ، وقسم خاص بالجماعات المحلية وآخر خاص بمصالح التسيير المالي، الخزينة والضرائب ، وقسم خاص بالوكالات المالية . ولا تتدخل المفتشية في العمليات والمؤسسات التي يتدخل فيها مجلس المحاسبة ولكن تتدخل كخبير قضائي فقط من طرف العدالة . أما المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية تتكون من مديريات جهوية وتتدخل بنفس الطريقة .
2 ) مجلس المحاسبة : المادة 170 من التعديل الدستوري لسنة 1996 (مدرجة في الفصل الخاص بالرقابة ) :" يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعاتالإقليمية والمرافق العمومية ، يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الىرئيس الجمهورية" ، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعملهوجزاءات تحقيقاته
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.2 النظام القانوني لمجلس المحاسبة : 1 – لم يؤسس مجلس محاسبة لأول مرة في 1996 ومنه فالدستور المرجع هو دستور 1989 وانشأ لأول مرة في دستور 1976 . 2 – أول قانون أتى لتنظيم مجلس المحاسبة هو القانون 80/05المؤرخ في أولمارس 1980 ، و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي : التحقيقفي مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 1980 . 3 – ثم جاء القانون 90/32 في 4/12/1990 الخاص بتنظيم و تسيير مجلس المحاسبة الذي ورد فيه : - المؤسسات العمومية الإقتصادية لا تخضع لرقابة مجلس المحاسبة . - تخلي مجلس المحاسبة على وظيفته القضائية و أصبح له وظيفة رقابة إدارية فقط . 4 – و أرجعت له الوظيفة القضائية في سنة 1995 بالأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995 الخاص بمجلس المحاسبة و قد سمي بالمؤسسة العليا للرقابةالمالية لأموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية الإدارية . 5 – مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية أي لا يتدخل في العمليات التيتنفذ ماليا و هذا يفتح المجال للمفتشية العامة للمالية للتحقيق فيالعمليات الجارية و لو لم تنتهي بعد . 6 – تدخل مجلس المحاسبة خاص بالمجال المالي الذي يعني الدولة و الجماعاتالمحلية و المرافق العمومية و يمكن له أن يتدخل في الأموال العمومية و لوكانت في مؤسسات ليست ذات طابع إداري . 7 – نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد ذلك لم ينشر أي تقرير ، و هذا يبين التخوف من هذه التقارير . * و تكمل المادة السابعة أنه يخضع لرقابة مجلس المحاسبة جميع مصالح الدولةو الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيئات العمومية مهما كانتطبيعتها . و القاعدة هي تطبيق المحاسبة العمومية حتى تكون قابلة لتدخل مجلس المحاسبة . * المادة الثامنة ( تنص : " كذلك تخضع للرقابة المؤسسات العمومية ذاتالطابع الصناعي و التجاري و الهيئات العمومية التي تمارس نشاط صناعي أوتجاري أو مالي شريطة أن تكون أموالها لها طابع عمومي (كل أموالها) . * المادة ( 9) يتدخل كذلك على مستوى أي مؤسسة مهما كان نظامها القانوني ،شريطة أن تكون الأموال لها مصدر عمومي ( جزء من أموالها ) .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المادة( 10) : خاصة بالهيئات العمومية التي لا تطبق المحاسبة العمومية وتسير النظام الاجتماعي الإجباري مثل الضمان الاجتماعي . وكذلك الجمعيات التي تستفيد من منح عن طريق الخزينة العمومية . الإمكانيات لا تسمح للمجلس بالتدخل في جميع المجالات لذلك فوضت بعضالصلاحيات إلى بعض المصالح الإدارية مثل : مصالح البريد ومصالح الضرائب . 2.2 تنظيم مجلس المحاسبة : يستفيد مجلس المحاسبة من استقلالية التسيير وتضع الدولة تحت تصرفهالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسيير وتنفيذ صلاحياته . ويخضعالمجلس إلى نظام المحاسبة العمومية ( المادة 28 من أمر 95/20 ). وينظم مجلس المحاسبة كما يلي : مصالح مركزية ثم غرف ذات طابع وطني ثم غرف جهوية . * المصالح المركزية : يشرف على مجلس المحاسبة رئيس مجلس المحاسبة و يساعدهنائب رئيس ، ومن صلاحياته أنه :1 / ينظم العلاقة بين مجلس المحاسبة و رئيسالجمهورية و مع رئيس الحكومة ، و مع رؤساء الغرف البرلمانية لأن لهم الحقفي التدخل في عمل مجلس المحاسبة. 2/وكذلك له صلاحيات تعيين رؤساء الغرف الوطنية والجهوية كما أن له الحق فيان يرأس إحدى الغرف الوطنية ويمكن له ان يشرف على عدة غرف مجتمعة . ويوجد كذلك الناظر العام : يساعده عدة نظار ، ومهمته انه يؤدي دور النائب العام او وكيل الجمهورية على مستوى المؤسسات العمومية . وله صلاحيات الاتصال مع الإدارات لمتابعة ملفاتها وكذلك له صلاحيات توجيهالملفات الى الغرف المختصة ، متابعة الجلسات وإرسال التقارير الأولية والنهاية . 3.2 صلاحيات مجلس المحاسبة : 1 / تصفية حسابات المحاسبين العموميين . 2 /مراقبة جودة التسيير وخاصة المؤسسات العمومية الإدارية التي تستفيد منتمويل عن طريق الخزينة العمومية ، وهي لا تعني التدخل في عملية التسييرالتي يقوم بها الآمر بالصرف . 3 / رقابة آداب وضوابط الميزانية والمالية ( تكون نهايتها متابعة جزائية بشرط فيها أن تكون هناك خسارةمالية للخزينة ).
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 / استشارة مجلس المحاسبة في بعض المواضيع : يمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى إستشارة مجلس المحاسبة : ا – في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك يلحق بالمشروع . ب – جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها . ج – مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة ( رئيس الجمهورية ، رئيسالحكومة ، رؤساء الغرفتين البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية ) شريطةان تكون الملفات لها علاقة بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطنيوأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات البرلمانية . رئيس الغرفة مسؤول عن كل ما يجري في الغرفة وتحديد تاريخ الجلسات ، إصدارالقرار الخاص بكل جلسة بحضور ممثل الناظر العام وممثل كتابة الضبط . تكون المناقشات باللغة الوطنية . وظيفة الرقابة وآثارها : *التأثير القضائي أو الجزائي : هنا مجلس المحاسبة يحدد غرامات لها طابعجزائي حدها الأقصى الأجر الخام السنوي للموظف المعني بالمتابعة وهي تطبقعلى المحاسبين العموميين وعلى الآمرين بالصرف وهي تتعلق بمراقبة الحسابات فقط . وهناك فرق بين الغرامة العادية والغرامات التهديدية ( تمنح للمحاسب العمومي مهلة لمراجعة الحسابات ) . كل محاسب عمومي يقوم مجلس المحاسبة بتصفية حساباته لتحديد هل هناك خسارة في الميزانية أو هناك فائض في الإيرادات . *التأثير الإداري : بعد التحقيق في مجال أي حساب يحرر مجلس المحاسبة علىمستوى كل فرع مذكرة تقييم يعطي رأيه فيها في كيفية تسيير الحسابات وإعطاءإرشادات واقتراحات تهدف إلى تحسين تنفيذ العمليات ( المادة 73 من القانون 95/20) رسالة رئيس الغرفة : ترسل إلى المحاسب أو الأمر بالصرف . يتكفل مجلس المحاسبة بتحرير مذكرة تتعلق باحترام مبادىء التسيير: تحرر منطرف رئيس المجلس يرسلها الى السلطات المعنية ( وزير المالية ، وزير العدل ) وهي مجرد رسالة غالبا ما تناقش فيها مسائل قانونية . التقرير المبرر : هذا التقرير يحرره الناظر العام ويوجه مع الملف الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا . التقرير السنوي : هو عـرض ملخص عن كيـفية التسيير واقـتراحات لتحسين الأمور دون ذكـر القطاعات المعنية .
ماريا94 عضو نشيط
عدد المساهمات : 125 تاريخ التسجيل : 16/01/2010
موضوع: رد: مذكرة ي المحاسبة العمومية الأربعاء مارس 10, 2010 12:59 am