تمنياتي لك بالتوفيق

واقامة دائمة ارجوها لك

أعذب التحايا لك

مذكرة ي المحاسبة العمومية 1218616hnz39cf5rh
تمنياتي لك بالتوفيق

واقامة دائمة ارجوها لك

أعذب التحايا لك

مذكرة ي المحاسبة العمومية 1218616hnz39cf5rh
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» CoolUtils Total Doc Converter 5.1.0.293 لتحويل ملفات الوورد للعديد من الصيغ دفعة واحدة نسخة مفعلة
مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyمن طرف nassim الأحد يونيو 18, 2023 8:32 pm

» اسماء الله الحسنى نصا وصوتا
مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyمن طرف سارة الأحد يونيو 18, 2023 8:17 pm

» حاسبة جذور معادلة تكعيبية
مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyمن طرف nassim الجمعة نوفمبر 18, 2022 10:10 am

» برنامج تعريف كارت صوت يصلح لأى جهاز فى العالم
مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyمن طرف nassim السبت مايو 07, 2022 8:34 pm

» برنامج EarthView 2019 للكمبيوتر لمشاهدة دول العالم بالتفاصيل
مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyمن طرف nassim السبت مايو 07, 2022 8:23 pm


 

 مذكرة ي المحاسبة العمومية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
noura85
عضو مميز
noura85


عدد المساهمات : 1779
تاريخ التسجيل : 19/12/2009

مذكرة ي المحاسبة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة ي المحاسبة العمومية   مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyالأربعاء مارس 03, 2010 12:31 am


الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية

Les opérations budgétaires 1 )
عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة
في إطار المحاسبة
العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات
التنفيذ ، وتدخل كل عون لا
يمكن أن يكون إلا في
حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد
العمليات الخاصة في
تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك
الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر
بالصرف وكذلك لتحديد
صلاحيات المحاسب
العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة
.
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان
المحاسبة العمومية فهي
محددة في القانون
90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك
مبدأ منع تحصيل
الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية
.
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات
، فكثير من العمليات
تأتي طريقة تنفيذها
بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير
المالية يلعب دورا
هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة
والمديرية العامة
للمالية
.
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة
بالإيرادات وأخرى تتعلق
بالنفقات وتدخل أعوان
المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات
" تدخل السلطة التنفيذية
يكون اكثر في ميدان النفقات

" .

1.1 -
الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من
القانون 84/17 المتعلق يحدد
القانون إنشاء واوعاء
، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل
، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها
والإعفاءات
.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة
الجمركية وكذا الإقليم
الجمركي والمياه
الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد
القواعد الخاصة بنقل
الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد

2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص
عليها قانونا ( المادة 90
من القانون 84/17
)والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون
امام الضريبة، مع
احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما

يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية
وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة
.
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على
جميع الايرادات المنصوص
عليها من طرف القانون
والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه
، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب
العمومي وسائل ملموسة يمكن
استعمالها لإجبار
الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ،
لذلك فاذا تخلى
المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر
إعفاءات جبائية غير
مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ،
لكن اذا قام بما بما
يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى
من المسؤولية .
فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية
كبيرة محددة في
التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه
الممتنعين عن دفع
الضريبة
.
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات
وهي ثلاث فيما يتعلق
بالايرادات :النوع
الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل
.
1.1.1
الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على
دفع الضريبة أي
معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل
شخص معني بالضريبة يجب أن
تعرف مصلحة الضرائب
القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة
مع ما يجب ان يدفع من
الضريبة
.
2.1.1
التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة
من الاثبات أي
المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة (
عناصر الضريبة المطبقة
على الشخص من طرف
القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل
الضريبة المفروضة على
المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية
عادلة ويكون الدخل
الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات
، والتصفية تتم على قسمين :
*
الإجراءات الإدارية
*
عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون
فيه ايرادات كافية ولكن
يجب ان تكون جدية حتى
لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة
.
3.1.1
التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى
العموم تعني محاسبي
الضرائب والجمارك و
المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة
من الاقتطاعات شبه
الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد

2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون
الضريبة على الدخل الاجمالي
بواسطة المشغل ولا
يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب
.
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب
الحالات وقد تكون دورية
فالحقوق الجمركية تطبق
على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة
اشهر ( التجار والمهن
الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد
العقاري و الرسوم
العقارية
) .

2.1.
النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع
، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21

l’engagement 1.2.1
الالتزام
-
تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية
ضرورية لكي تفتح المجال
لاخراج مبلغ مالي من
الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية
المالية باكملها يجب
ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن
توقيف النفقة عند غياب
اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني
الادارة ، وتنفذ مهام
المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية
مهامه بالدرجة الاولى
، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة
.
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992
المتعلق بالرقابة
السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ،
22 ، 58 من القانون
90/21
.
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم
بموجبه اثبات نشوء الدين
.
-
النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات
والادارات العمومية وايضا
الميزانية الملحقة
والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات
العمومية ، اما
البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة
مجلس تنفيذي للبلدية :
(رئيس المجلس ونوابه
)
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف
مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات
.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية
الالتزام تاتي مبادرة من الضباط
المعنييين بالميزانية
وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين
عسكريين معينين بمقرر
مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير
المالية .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد

2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة
الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف
.
معنى الالتزام : له ثلاث معان
*
هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية
شريطة ان تنتج عليه نفقة
عمومية مثلا تاجير
محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل
أعوان او تموين .
*
في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص
الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف
.
*
الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني
مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي
.
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر
مثلا (الصفقة) يسمح
بتنفيذ النفقة مثل
قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات
المالية الملتزم بها
وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة
وهدف الانفاق .
*
وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف
المعني بالالتزام
.
-
إجراءات الالتزام :
*
نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على
وثيقة مكتوبة تثبت
وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير
صفقة عمومية او سند طلب
او مقرر تسمية موظف
.وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة
الدائن على نفس
الوثيقة
.
*
الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او
المثبتة للالتزام على
سبيل المشروع أي بصفة
ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل
الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في
الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام
.
-
الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون
90/21 توضع قاعدة
الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى
أعوان معينين من طرف
وزير المالية ويجب أن
يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل
إمضائه من طرف الآمر
بالصرف
.
-
العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1.
القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ،
والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية
.
2.
القوائم الاسمية في آخر السنة .

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد

2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

3.
قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4.
نفقات التسيير .
5.
نفقات التسيير .
6.
التغير في الاعتماد .
-
صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال
للنفقات العمومية
فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ
إلى غاية نهاية السنة
المالية ، فنهاية
السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس
للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية
سنة الالتزام والمر بالصرف
يحتفظ بالحرية المطلقة
بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام
متبوعا بتأشيرة
المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية
.
-
الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى
ولو لم تكن هناك أموال كافية
:
1.
الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2.
النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3.
التعويضات المدنية .
4.
ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة

2.2.1
التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد
الإلتزام، حيث المادة 20 لا
تعرف التصفية و لكن
تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس
الوثائق الحـسابية و
تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية
".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى
تساعد على تنفيذ النفقات
.
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على
أساس أنها خاصة بالمحاسب
العمومي و مهامه التي
من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام
.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر
بالصرف يهدف إلى إثبات
وجود دين نهائي على
عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ
النهائي لذلك الدين و
لها عدة أهداف
:
-
تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
-
لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد

2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

-
علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و
سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر
.
(
التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع
بصفة نهائية
).
*
أهداف التصفية :
1/
التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو
الخدمات التي طلبت تأديتها
من الدائن .هذه
النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا
،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/
التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف
الإدارة
:
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين
وجود مجموع الأشياء التي
حصلت عليها الإدارة ،
و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و
النوع).
3/
مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود
فعلا في حالة وجود إختلاف
بين الواقع و ماهو
متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام
الأول.
4/
تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق
بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين
:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون
هذه الإجراءات ذات طابع
تجاري أو مالي
.فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها
أما النزاعات المالية
فهي تخص أسعار السلع
.
5/
شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما
المحاسب العمومي فله مهمة
رقابية أوسع نوعا
ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش
واقعها و له معطيات لا
يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ
هذه النفقة) فالآمر بالصرف
بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف
الإلتزام أن الآلة
جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر
بالصرف هو الوحيد الذي
يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات
يتابَع الآمر بالصرف .
6/
تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/
التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان
بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى
خفض هذه الإعتمادات
:
-
التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية
خاصة
.

دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد

2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

-
التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن
هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها
.
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع
سنوات فإنها تسقط بالتقادم
(سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب
الممون.و لا علاقة
للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع
سنوات ناتجا عن أسباب
إدارية فلا تسري آجال
التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف
فيها الإدارة أن
التأخير كان بسببها
.
8/
تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف
أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع
.
9/
تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو
الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط
:
-
أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
-
دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
-
يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة
.(300 دج
).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على
تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها
.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس
المعلومات دون المبلغ ،
و تعلق في كل قاعة من
المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة
من المواد المجرودة
يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر
بالصرف أن يعطيه دفتر
الجرد
.
10/
جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب
العمومي
:
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/
شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن
طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة

Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر
بالدفع
و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1-
الأمر بالدفع ( أمر
بالصرف + حوالة الدفع
) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و
العمليات المحاسبية ، و
المادة 15 تحدد الأمر
بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين
الأمر بالصرف و حوالة
الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر
بالدفع تكون في
المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي
يتكفل به الآمر بالصرف .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد

2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف
للمحاسب العمومي لتنفيذ
الدفع بالنسبة لعملية
كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر
بالدفع إلى المحاسب العمومي
المختص
Le comptable assignataire
.
نميز بين حالتين هما :
أ‌- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ
في 07/09/1991 يحدد
إجراءات و كيفيات و
محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ،
حيث أن الآمرين بالصرف
الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك
الآمرين بالصرف
الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد
مباشرة الآمر بالصرف
بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف
ثانوي .

ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا
يمكنه إصدار أمر بالصرف بل
فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات
الدفع في حالة نفقة مباشرة
.
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب
المختص
comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج
صادرعن وزارة المالية
.
§ السلطة التقديرية
للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع
:
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم
يقدم الأمر بالدفع للمحاسب
العمومي ، و بإمكانه
أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام
سابقين .
-
تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع
مباشرة بعد التصفية ( و
هي الحالة الغالبة )
كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ
التصفية ، بسبب نزاع
أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت
كما يمكن أن يكون
الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام
مراحل تنفيذ النفقة ،
و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض
القرارات القضائية فسخ
المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع
، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها
لكنها عملية صعبة
لأنها تتطلب آجالا طويلة .
-
إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو
يتصل بالإدارة و يكون
ردها الرفض سواء صريحا
أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا
قابلا للتنفيذ ، و على
المحاسب العمومي الدفع في أجل 03


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد

2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام
لمراجعة العملية و تدفع
هذه الأموال من
الخزينة من حساب

Exécution des décisions rendue .
-
حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03
أنواع من الأمر بالدفع
فمبدئيا كل نفقة يجب أن
يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف
يجب أن يسبق عملية
الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر
أمرا بالدفع مسبقا قبل
تنفيذ العملية

" ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01
المتضمن قانون المالية
في المادة 153 التي
تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية
بإجراءات النفقات في
بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات
( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes
pensions ) .
4.2.1
الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن
" الدفع هو الإجراء
الذي يتم بموجبه إبراء
الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية
الدفع تنفذ من طرف
المحاسب العمومي
.
*
أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46
الصادر في 06/02/1993
:
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية
إلى الطرف المستحق لها
Le
créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل
الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993
:
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة
العمومية إلى الطرف المستحق لها
Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات
للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر
.
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد
في حالة الرفض 20 يوما
.
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب
العمومي هي 20 يوما و تتعلق
بالعلاقات بين الآمر
بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا
.
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .



دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد
2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1.4.2.1/
الحالات العادية للدفع
: تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام
بعملية الدفع
.
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من§ الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على
جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ
الإجمالية
.
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو§ المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره
في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف
.
§ شرعية عملية التصفية ،
الإمضاء ، كمال الملف
.
توفر الاعتمادات
Disponibilité du crédits
و هو أمر منطقي و
طبيعي و
§ هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم
دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر
الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق
بكل فصل أو مادة من
الميزانية و لا تؤخذ
بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز
فلااعتمادات تكون على
مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب
العمومي التأكد من أن
العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من
قانون 84/17 )
§ عدم سقوط أجل الدين (
التقادم أو المعارضة
) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17
و مدته 04 سنوات تنطلق
من بداية جانفي لسنة
تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في
ديسمبر .
§ الطابع الإبرائي للدفع
: يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي
للإدارة
.
§ تأشيرات عمليات
المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات
.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد

2004/2005
[color:ec
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
noura85
عضو مميز
noura85


عدد المساهمات : 1779
تاريخ التسجيل : 19/12/2009

مذكرة ي المحاسبة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة ي المحاسبة العمومية   مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyالأربعاء مارس 03, 2010 8:28 pm

الميزانية.
نظرا للعجز الدائم الذي أصبحت تعاني منه الخزينة
لجأت الى التقريب بين
إيراداتها ونفقاتها،
وذلك عن طريق الدفع الشهري للضرائب مثل
TVA وكذلك les acomptes provisionnelles (أقساط مؤقتة)بالنسبةIBS وهذا بالطبع من اجل ان تتمكن الخزينة من
تغطية الأعباء الميزانية لفترة زمنية معينة بنفس
الإيرادات الخاصة بنفس
الفترة
.
إضافة إلى هذا تشمل عمليات الخزينة الحسابات
الخاصة بالخزينة المتمثلة في
:




دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد

2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

1-
حساب التسبيقات Les avances : يتعلق الأمر بالتسبيقات التي تمنحها الدولة لصالح الجماعات
المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،
في حدود الإعتمادات
المفتوحة لهذا الغرض ، ويتم تسديد هذه التسبيقات في
أجل أقصاه سنتين دون
فائدة ، وفي حالة عدم الوفاء نكون أمام حالتين هما
:
*
إما تمديد المدة إلى أجل أقصاه سنتان مع إحتمال
تطبيق معدل الفائدة على هذه الفترة الأخيرة ،

*
إما تحويل التسبيق إلى قرض .
2-
حساب القروض Les prêts : تدرج ضمن هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في إطار
الإعتمادات المفتوحة لهذا الغرض ، وهنا نجد أن للخزينة
دوران :
*
تسيير أموال الدولة في إطار الميزانية ،
*
القيام بعمليات مصرفية حيث تقدم القروض لمختلف
المؤسسات العمومية
.
3-
الحسابات التجارية : تشمل المداخيل الناتجة عن
العمليات الصناعية
والتجارية التي تقوم بها المصالح العمومية التابعة
للدولة بصفة إستثنائية
، وكذا النفقات المخصصة لها ، ونشير إلى أن هذا النوع
من الحسابات لا تحدد
لها اعتمادات حصريةLes
crédits limitatifs
فحسب ، بل مبلغ سنوي
أقصى لا
يمكن تجاوزه وإن كان في الواقع يحصل ذلك بالنسبة
لجميع الحسابات التجارية
.
ومثل هذه الحسابات : إيرادات ونفقات الأعمال التي
يقوم بها السجناء داخل
مراكز اعادة التربية،
او الإيرادات المحصلة من تأجير سيارات الإسعاف
الخاصة بالمستشفيات
لصالح أشخاص آخرين
.
4-
حساب التسوية مع الحكومات الأجنبية: هي عبارة عن
الإعانات التي تقدمها
الدولة للدول
والحكومات الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية، وكذا
التعاون الدولي في
حالة الكوارث
.
5-
حسابات التخصيص الخاص Les comptes d’affectation spéciales:هي الحسابات التي يخصص لها القانون
نفقات معينة عن طريق تخصيص إيرادات معينة ذات طابع
جبائي وبصفة مؤقتة
ولذا فهي تعتبر استثناء عن قاعدة عدم تخصيص الإيرادات
لنفقات معينة .
في حالة عجز هذه الحسابات تستفيد من مساهمة من
ميزانية الدولة كما يحدد
لها مصدر التمويل
ودرجة الإنفاق ، ومثال هذه الحسابات صندوق دعم الإنعاش
الاقتصادي.
في حالة اقفال حسابات التخصيص الخاص فان المتبقي
منها يأخذ حالتين
:
*
إما أن يدفع الباقي الى حساب نتائج الخزينة،
*
إما أن يدفع لفائدة حساب تخصيص خاص آخر.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد

2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


مقارنة بين عمليات الميزانية وعمليات الخزينة :

عمليات الميزانية: عمليات الخزينة:
-
تنفيذ الإيرادات -إعانات البنك المركزي
-
تنفيذ النفقات -ودائع المرسلين
-
يرد ذكرها في الميزانية العامة للدولة -سندات الخزينة
-
يتولى تنفيذها الآمر بالصرف والمحاسب العمومي -قروض متوسطة وطويلة الأجل
-
تمر عبر مراحل تنفيذ الإيرادات وتنفيذ النفقات -لا تذكر في الميزانية العامة للدولة
سابقة الذكر -يتولى تنفيذها المحاسب
وحده

-
لا تمر عبر مراحل تنفيذ العمليات الميزانية

ملاحظة:تختلف عمليات الحسابات الخاصة بالخزينة عن
عمليات الخزينة
الأخرى(إعانات البنك المركزي، ودائع المرسلين،
سندات الخزينة، قروض متوسطة
وطويلة الأجل) في أنها
تنفذ من طرف المحاسب العمومي والآمر بالصرف، كما
تمر بمراحل تنفيذ
النفقة العادية
.

3 )
العمليات المحاسبية الخاصة : (وكالات النفقات
والإيرادات
)
القانون 90/21 يشير في المادة 49و50 ويعتبر الوكيل
من الناحية القانونية
ولا يعطي مفهوم الوكيل
. فتعيين على الوكيل لا يكون من طرف وزير المالية
وانما من طرف الامر
بالصرف لذلك نجد له بعض المهام المشابهة لمهام المحاسب
العمومي ولكن لايعتبر
محاسبا عموميا ، لا تجد امكانية تسخير من طرف الآمر
بالصرف للوكيل

1.3
تعريف الوكيل للنفقات والإيرادات:
الوكالة المحاسبية هي مصلحة منصبة على مستوى الآمر
بالصرف وتحت سلطته
الإدارية تسمح للمؤسسة بتنفيذ بعض الإيرادات و
النفقات التي يشترط فيها
غالبا السرعة ولا
تتجاوز مبلغا محدد من خلال قرار انشاء الوكالة


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد

2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أما من الناحية الإيرادات فانه لايمكن أن تنفذ
عمليات تحصيل إذا كان
العمليات المعنية تدخل
في مجال القانون الجبائي او أملاك الدولة و في
العماليات الخارجة
عنها فلا يوجد مالي اتدخل

تعريف الوكيل ياتي في المرسوم الخاص بالوكاللة
93/108 يحددالاجراءات
الخاصة بإنشاء و تنظيم
وكالات الإيرادات و النفقات م2 " تعد الوكالات
الخاصة كإجراء تعد
الوكالات كإجراء غير عادي لتنفيذ بعض

الإيرادات والنفقات العمومية التي لا يمكن ان تطبق
بصددها الإجراءات
العادية ولا الآجال الخاصة باحترام عمليات
الالتزام والتصفية والدفع
العادي تخص العمليات
ذات السرعة
.
2.3
إنشاء وتنظيم الوكالة: إنشاء الوكالة يتطلب اتفاق
الآمر بالصرف والمحاسب العمومي حيث المادة03

من المرسوم :يمكن انشاء وكالات الإيرادات والنفقات
بقرار من الآمر بالصرف
بعد موافقة مكتوبة من
طرف المحاسب المختص ويجب ان يوجد في كل قرار إنشاء
وكالة بعض المعلومات :
.
نوعية الوكالة:إيرادات او نفقات
.
مقر الوكالة:
.
تسمية الوكالة التابعة للمؤسسة
.
الترقيم الحاسبي للآمر بالصرف
.
تحديد النفقات او العمليات التي ستنفذ من طرف
الوكالة

.
تحديد المبلغ الأقصى للتسبيق المقدم من طرف
المحاسب العمومي للوكيل الذي
يكون في إطار
الميزانية .وكذا تحديد المبلغ الفردي لكل عملية

.
تحديد اجل تقديم ملف التسوية (شهريا غالبا)

3.3
الوكيل:
*
الوضعية القانونية للوكيل :
الوكيل يجب ان يكون موظفا مرسما ويجب ان يكون
تابعا للمصالح الادارية
الموضوعة تحت سلطة
الآمر بالصرف كما يجب ان يكون تعيين الوكيل المعتمد من
طرف المحاسب العمومي
المختص وقرار تعيين الوكيل ترسل نسخة منه الى المراقب
المالي و المحاسب
العمومي
.
*
الوضعية المحاسبية للوكيل :
بحكم المادة 49 من القانون90-21 الوكيل له مسؤولية
شخصية ونقدية بالنسبة
للعمليات التي ينفذها
في اطار الوكالة العمومية ومن هذا المنطلق فانه في
حالة حدوث عجز في
الميزانية في حسابات الوكيل فانه تطبق


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد

2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه نفس القواعد التي تطبق على المحاسب العمومي
ويكون تدخل المحاسب
العمومي قد يشارك في
مسؤولية الوكيل في حدود ما كان بامكانه الإطلاع عليه
بمناسبة الرقابة
العملية على الوكيل
.
4.3
تسيير الوكالات :
1.4.3
وكالات الايرادات :
الوكيل يمكنه ان يتحصل على الإيرادات ما عدا
الإيرادات المتعلقة بالضرائب والحقوق الجمركية وأملاك الدولة

أنواع الإيرادات تحدد بقرار من طرف الآمر بالصرف ،
واهم الإيرادات يمكن ان نعبر عنها وكأنها إيرادات تعاقدية
.
كيفية التحصيل على الإيرادات : تخضع لنفس القواعد
التي يخضع لها المحاسب العمومي : ان يتحصل عليها في آجال معينة
.
يجب ان يتوقف على الايرادات المحددة من طرف الآمر
بالصرف واذا كان فيه عجز
فعلى الوكيل متابعة
تحصيل الإيرادات المتأخرة ويجب إشعار المحاسب العمومي
الذي يتخذ الإجراءات
الخاصة بالضرائب المباشرة
.
تسوية وضعية الإيرادات أسبوعيا مع المحاسب العمومي
اذا كانت هذه الإيرادات
نقدية وكذا يجب وضع
السندات لدى المحاسب العمومي في اليوم الموالي للتحصيل
عليها .
فيما يتعلق بالصكوك البريدية فهي ترسل لمركز
البريد في اليوم الموالي
.
2.4.3
وكالات النفقات :
*
النفقات الصغيرة :
-
أجور الأعوان المؤقتين .
-
تكاليف المهام .
-
الأشغال المنفذة مباشرة .
*
التسوية :
-
تكون شهرية : الوكيل سيضع تحت تصرف الآمر بالصرف
جميع الوثائق اللازمة ،
ويحرر حوالة دفع تغطي
جميع العمليات في شهر معين وترسل هذه الحوالة
للمحاسب العمومي ويخفض
مبلغ التسبيق
.
-
تكون سنوية : هنا الوكيل يجب عليه ان يصفي الوضعية النقدية للوكالة ويحول الى الخزينة .
يكون تقريبا غلق كامل للوكالة في آخر السنة .


دروس المحاسبة العمومية الفصل الثالث :مراقبة
العمليات المالية بولرواح
محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

-
التسوية بمناسبة تغيير الوكيل : الوكيل الخارج ليس
مجبرا على إرجاع
الأموال إلى المحاسب العمومي وإنما يمكنه تركها
للوكيل الجديد
.
كما يخضع الوكيل لضبط الحسابات .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الياس الجزائري
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 14/06/2011

مذكرة ي المحاسبة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة ي المحاسبة العمومية   مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyالأربعاء يونيو 15, 2011 2:00 am

شكرا على هدا البحث القيم احت نورة 85
جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nassim
المدير
المدير



عدد المساهمات : 232
تاريخ التسجيل : 02/09/2009

مذكرة ي المحاسبة العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة ي المحاسبة العمومية   مذكرة ي المحاسبة العمومية Emptyالأربعاء أكتوبر 26, 2011 9:59 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة ي المحاسبة العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى التعليم العالي-
انتقل الى: