الفصل الثاني : العــمليات المحــاسبــية
Les opérations budgétaires 1 ) عمليات الميزانية :
إن القانون 90-21 يدرج في طبيعة العمليات المنفذة
في إطار المحاسبة العمومية في المواد 14-21 تحت عنوان عمليات
التنفيذ ، وتدخل كل عون لا يمكن أن يكون إلا في
حدود صلاحياته الخاصة وباحترام مسؤولياته ، وتعدد العمليات الخاصة في
تنفيذ الميزانيات يجعل انه من الضروري تنظيم تلك الإجراءات :
أولا : لمعرفة طريقة تنفيذ الميزانية من طرف الآمر
بالصرف وكذلك لتحديد صلاحيات المحاسب
العمومي وخاصة فيما يخص تنظيم المخزون المالي في الخزينة .
فيما يخص الصلاحيات و المسؤولية الخاصة بأعوان
المحاسبة العمومية فهي محددة في القانون
90-21 والأمر 95-20 ومجموعة من القوانين المالية ، كذلك مبدأ منع تحصيل
الضرائب دون أساس شرعي يصدر كل سنة في قانون المالية .
القانون لا يعطي الطريقة الدقيقة لتنفيذ العمليات
، فكثير من العمليات تأتي طريقة تنفيذها
بواسطة التنظيم لا عن طريق القانون ، ونجد وزير المالية يلعب دورا
هاما في ذلك خاصة على مستور المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة
للمالية .
وهذه العمليات تتأثر بالقانون ، فنجد عمليات خاصة
بالإيرادات وأخرى تتعلق بالنفقات وتدخل أعوان
المحاسبة العمومية يكون دقيقا اكثر في مجال النفقات " تدخل السلطة التنفيذية
يكون اكثر في ميدان النفقات
" .
1.1 - الإيرادات :
ونسبة الضرائب الواجب تحصيلها ، فالمادة 13 من
القانون 84/17 المتعلق يحدد القانون إنشاء واوعاء
، بقوانين المالية ، تحدد الإجراءات الخاصة بالتحصيل ، أما الدستور فيشير إلى إنشاء الضرائب ووعاءها
والإعفاءات.
المادة 22 من الدستور في النقطة 14 تذكر التعريفة
الجمركية وكذا الإقليم الجمركي والمياه
الإقليمية ، وفي الفقرة 28 فالدستور خول للقانون تحديد القواعد الخاصة بنقل
الملكية العمومية الى القطاع الخاص . وكذلك
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد
2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
فالقانون يمنع بصفة صريحة تحصيل ضرائب غير منصوص
عليها قانونا ( المادة 90 من القانون 84/17
)والمادة 64 من الدستور تنص على ان المواطنين متساوون امام الضريبة، مع
احترام قدراتهم الجبائية ( م65 ) . كما
يحدد القانون كذلك انشاء الاقتطاعات شبه الجبائية
وكذلك كيفية التحصيل على الحقوق الخارجة عن الضرائب واملاك الدولة .
كما انه يجب على المحاسب العمومي ان يتحصل على
جميع الايرادات المنصوص عليها من طرف القانون
والا فسوف يتعرض الى مسؤولية التقصير في أداء مهامه ، وفي المقابل فالقوانين الجبائية تعطي للمحاسب
العمومي وسائل ملموسة يمكن استعمالها لإجبار
الأشخاص المعنيين على دفع الضريبة في آجالها المحددة ، لذلك فاذا تخلى
المحاسب العمومي عن تحصيل الايرادات فسيعتبر كأنه قرر إعفاءات جبائية غير
مقررة قانونا وتطبق عليه المادة 79 من القانون 84/17 ، لكن اذا قام بما بما
يجب عليه ولكنه لم يستطع ان يتحصل على نتيجة فهو معفى من المسؤولية .
فالاجراءات الخاصة بالامتناع عن دفع الضريبة لها أهمية كبيرة محددة في
التنظيم حتى يتصرف جميع الأعوان بنفس الإجراءات تجاه الممتنعين عن دفع
الضريبة .
القانون حدد في المادتين 10 و 15 أنواع العمليات
وهي ثلاث فيما يتعلق بالايرادات :النوع
الاول خاص باثبات الايرادات ثم التصفية ثم التحصيل.
1.1.1 الاثبات :هو ان نتحقق من ان شخصا معينا مجبر على
دفع الضريبة أي معرفة الأشخاص المعنيين بكل نوع من الضريبة ، كل
شخص معني بالضريبة يجب أن تعرف مصلحة الضرائب
القيم المفروضة عليها الضريبة ، ثروة كل شخص بالعلاقة مع ما يجب ان يدفع من
الضريبة .
2.1.1 التصفية : هدفها هو المقارنة مع المعطيات الناتجة
من الاثبات أي المقارنة مع الوضعية القانونية للمعني بالضريبة (
عناصر الضريبة المطبقة على الشخص من طرف
القانون ) ونتيجة التصفية هي الحصول على مبلغ محدد يمثل الضريبة المفروضة على
المعني بها وكلما توفرت وسائل الاثبات ستكون الجباية عادلة ويكون الدخل
الضريبي معتبرا فالتصفية مبنية على نجاعة وسائل الاثبات ، والتصفية تتم على قسمين :
* الإجراءات الإدارية
* عدم معارضة المعني بها .
التصفية مهمة للميزانية لانه قبل التصفية لا تكون
فيه ايرادات كافية ولكن يجب ان تكون جدية حتى
لا تقع هناك مشاكل مع المعني بالضريبة .
3.1.1 التحصيل : هو عملية خاصة بالمحاسب العمومي وعلى
العموم تعني محاسبي الضرائب والجمارك و
المحاسبين العموميين المنتمين الى المؤسسات المستفيدة من الاقتطاعات شبه
الجبائية ، وقد يكون التحصيل مباشرا
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد
2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يكون بصفة غير مباشرة فالعمال مثلا يدفعون
الضريبة على الدخل الاجمالي بواسطة المشغل ولا
يمكن للعامل دفع الضريبة بنفسه الى مصالح الضرائب .
اوهناك ايضا العامل الزمني ، فهناك ضرائب تدفع حسب
الحالات وقد تكون دورية فالحقوق الجمركية تطبق
على عمليات الاستيراد كل شهر ( العمال ) ، كل ثلاثة اشهر ( التجار والمهن
الحرة ) ، وقد يكون سنويا وهو يعني اكثر العائد العقاري و الرسوم
العقارية ) .
2.1. النفقات :
تخضع لعمليات :الالتزام ، التصفية ، الامر بالدفع
، تحرير حوالات الدفع .وهذا ما تنص عليه المادة 15 من القانون 90/21
l’engagement 1.2.1 الالتزام
- تعريف : الالتزام بالنسبة لعملية الدفع هو عملية
ضرورية لكي تفتح المجال لاخراج مبلغ مالي من
الخزينة لصالح دائن للادارة ، ولكن تنفيذ العملية المالية باكملها يجب
ان يضاف اليها التصفية والامر بالصرف ، والدفع ويمكن توقيف النفقة عند غياب
اي مرحلة وتفتح المجال امام دفع الاموال لدائني الادارة ، وتنفذ مهام
المسؤول الاداري وبرنامجه ويهتم الامر بالصرف بتادية مهامه بالدرجة الاولى
، اما الشرعية فهي من اختصاص جهاز الرقابة .
وهي منظمة في المرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اضافة الى المواد 19 ، 20 ، 21 ،
22 ، 58 من القانون 90/21
.
وحسب المادة 19 : يعد الالتزام الاجراء الذي يتم
بموجبه اثبات نشوء الدين .
- النفقات محل الالتزام : هي الخاصة بالمؤسسات
والادارات العمومية وايضا الميزانية الملحقة
والحسابات الخاصة بالخزينة وميزانية الولاية والمؤسسات العمومية ، اما
البلديات فغالبا ما تكون عملية الالتزام الناتجة عن موافقة مجلس تنفيذي للبلدية :
(رئيس المجلس ونوابه )
فتخضع غرفتا البرلمان لقانونهما الداخلي وقد يخالف
مضمون القانون 90/21 نظرا لوجود الفصل بين السلطات.
العمليات الخاصة بالقطاع العسكري : فعملية
الالتزام تاتي مبادرة من الضباط المعنييين بالميزانية
وتخضع تاشيرة المراقب المالي لمراقبين ماليين عسكريين معينين بمقرر
مشترك بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ووزير المالية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد
2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
فالالتزام يكون غالبا بمبادرة من مسؤول المصلحة
الادارية الذي تنسب اليه صفة الامر بالصرف .
معنى الالتزام : له ثلاث معان
* هو نتيجة قرار تتخذه السلطة الادارية المعنية
شريطة ان تنتج عليه نفقة عمومية مثلا تاجير
محلات لفائدة المصلحة العمومية او مشروع صفقة او تسجيل أعوان او تموين .
* في المجال المحاسبي عملية الالتزام تؤدي الى تخصيص
الأموال بحسب المبلغ الذي يغطي الالتزام وهي تتم من طرف الامر بالصرف .
* الالتزام غالبا ما يتسبب اما في تطبيق نظام قانوني
مطبق مسبقا او إنشاء التزام تعاقدي .
ويجب ان بكون هناك اطار قانوني مباشر او غير مباشر
مثلا (الصفقة) يسمح بتنفيذ النفقة مثل
قانون الوظيف العمومي كما يجب وجود اعتماد في العمليات المالية الملتزم بها
وايضا ان تكون علاقة بين النظام القانوني للادارة وهدف الانفاق .
* وجوب وجود قرار اداري صريح من طرف الآمر بالصرف
المعني بالالتزام .
- إجراءات الالتزام :
* نشأة الالتزام : ينشا بقرار فعلي للآمر بالصرف على
وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعهدا من الآأمر بالصرف بالنفقة مثل تحرير
صفقة عمومية او سند طلب او مقرر تسمية موظف
.وإذا كان الالتزام له أساس تعاقدي فيجب كذلك موافقة الدائن على نفس
الوثيقة .
* الملف الخاص بالالتزام : هو الوثيقة المعلنة او
المثبتة للالتزام على سبيل المشروع أي بصفة
ممضية من طرف الإدارة ( الأمر بالصرف ) على سبيل الاحترام .
وثيقة الالتزام :تحدد البند الخاص بالالتزام في
الميزانية كما يعلن على الرصيد السابق والرصيد الموالي مهمة في الالتزام .
- الرقابة على الالتزام : بحكم المادة 58 من القانون
90/21 توضع قاعدة الرقابة أما المادة 60 فتعطي صلاحيات الرقابة إلى
أعوان معينين من طرف وزير المالية ويجب أن
يخضع ملف الالتزام إلى تأشيرة المراقب المالي قبل إمضائه من طرف الآمر
بالصرف .
- العمليات المحاسبية الخاضعة لإجراءات الالتزام :
1. القرارات المتعلقة بالموظفين : تشغيل ، ترسيم ،
والعقود الخاصة بالوظيف العمومي والترقية .
2. القوائم الاسمية في آخر السنة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد
2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
3. قوائم تحديد الأجور في بداية السنة .
4. نفقات التسيير .
5. نفقات التسيير .
6. التغير في الاعتماد .
- صلاحية الالتزام : بما أن الالتزام هو تخصيص أموال
للنفقات العمومية فالالتزام الذي تتبعه التأشيرة يبقى قابلا للتنفيذ
إلى غاية نهاية السنة المالية ، فنهاية
السنة تسقط الالتزام غير المتبوع بأمر الدفع ، وليس للآمر
بالصرف المطالبة بدفع اعتمادات جديدة بعد نهاية
سنة الالتزام والمر بالصرف يحتفظ بالحرية المطلقة
بالنسبة للتنفيذ أو الامتناع ولو كان الالتزام متبوعا بتأشيرة
المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومية .
- الحالات الخاصة : احيانا المراقب المالي يأشر حتى
ولو لم تكن هناك أموال كافية :
1. الاعتمادات التقييمية ( الدين ) .
2. النفقات الناتجة عن النزاعات القضائية .
3. التعويضات المدنية .
4. ارجاع المبالغ المحصلة وهي غير مستحقة .
او تخفيف الضرائب جزئيا .Restitution 5. الاعفاءات الجديدة
2.2.1 التصفية:
مشار إليها في المواد 15.20.36 ، و جاءت بعد
الإلتزام، حيث المادة 20 لا تعرف التصفية و لكن
تعطي الهدف منها ."تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحـسابية و
تحديد المبـلغ الصحيح للنفقات العمومية ".
التصفية مجرد إجراء مرحلي للوصول إلى مراحل أخرى
تساعد على تنفيذ النفقات .
أما المادة 36 فتذكر بصفة غير مباشرة التصفية على
أساس أنها خاصة بالمحاسب العمومي و مهامه التي
من بينها التأكد من صحة تصفية الإلتزام.
تصفية النفقات هو إجراء موضوع تحت مسؤولية الآمر
بالصرف يهدف إلى إثبات وجود دين نهائي على
عاتق الدولة لصالح شخص خاص أو عمومي ، وهي تحدد المبلغ النهائي لذلك الدين و
لها عدة أهداف :
-تنفيذ الميزانية لكل مؤسسة عمومية .
- لها علاقة مع مراجعة المديونية العمومية .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد
2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
- علاقة الإدارة مع مدينيها و فكرة جدية التصفية و
سرعتها تجعل المتعاملين مع الإارة يثقون فيها أكثر .
(التصفية تجعل النفقة العمومية شرعية و قابلة للدفع
بصفة نهائية ).
*أهداف التصفية :
1/التصفية تثبت بصفة نهائية وجود دين عمومي.
الآمر بالصرف يجب أن يتحقق من نفقات الإدارة أو
الخدمات التي طلبت تأديتها من الدائن .هذه
النفقات التي كانت محل إلتزام مسبق و تحصلت عليها فعلا ،فهي مهمة خاصة عند تغيير الآمر بالصرف.
2/التأكد من نوعية و كمية السلع المشتراة من طرف
الإدارة :
هي عملية مادية يقوم بها الآمر بالصرف الذي يعاين
وجود مجموع الأشياء التي حصلت عليها الإدارة ،
و يكون ذلك بإثبات تعداد الأشياء و نوعيتها (الكم و النوع).
3/ مقارنة الأشياء الموجودة ومحتوى الإلتزام :
يجب مراجعة الإلتزام و تجديده طبقا لما هو موجود
فعلا في حالة وجود إختلاف بين الواقع و ماهو
متفق عليه ، و مراجعة الإلتزام تكون بإلغاء الإلتزام الأول.
4/ تصفية االنزاعات بين الإدارة و الممول فيما يتعلق
بعملية تنفيذ الإلتزام و التموين:
التأكد من صلاحية المشتريات قبل الدفع ، قد تكون
هذه الإجراءات ذات طابع تجاري أو مالي
.فالنزاعات ذات الطابع التجاري تخص نوعية الأشياء و كميتها أما النزاعات المالية
فهي تخص أسعار السلع .
5/شرعية الإنفاق و نزاهته:
المراقب المالي يراقب مدى توفر الإعتمادات أما
المحاسب العمومي فله مهمة رقابية أوسع نوعا
ما،أما الآمر بالصرف فله دراية بشرعية العملية لأنه يعيش واقعها و له معطيات لا
يمكن توفرها في الملف ( نية الآمر بالصرف في تنفيذ هذه النفقة) فالآمر بالصرف
بإمكانه أن يشتري آلة مستعملة سابقا و في ملف الإلتزام أن الآلة
جديدة .بغض النظر عن الثمن هناك صلاحية الآلة و الآمر بالصرف هو الوحيد الذي
يمكنه معرفة ذلك.في حال إكتشاف مثل هذه المخالفات يتابَع الآمر بالصرف .
6/ تحديد المبلغ النهائي الفعلي .
7/ التأكد من وجود إعتمادات كافية لصرف النفقة :
مبدئيا الآمر بالصرف له ضمان
بأن الميزانية قادرة على تغطية نفقة معينة ، و لكن هناك عوامل إجبارية قد تؤدي إلى
خفض هذه الإعتمادات:
- التخفيض من عملية الإنفاق طبقا لأحكام قانونية
خاصة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد
2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
- التنفيذ المباشر لأحكام قضائية .
يمكن أن تكون الإعتمادات كافية يوم التصفية ، لكن
هذه العوامل تؤدي إلى عدم تغطيتها للنفقات المسجلة بإسمها .
ملاحظة : إذا لم يأخذ الممون أمواله خلال أربع
سنوات فإنها تسقط بالتقادم (سقوط آجال الدفع) ، شريطة أن يكون التأخير بسبب
الممون.و لا علاقة للإدارة به .أما إذا كان التأخير لمدة تتعدى أربع
سنوات ناتجا عن أسباب إدارية فلا تسري آجال
التقادم بشرط أن تضاف إلى ملف الدفع شهادة تعترف فيها الإدارة أن
التأخير كان بسببها.
8/تحديد صفة الدائن الفعلي : يجب على الآمر بالصرف
أن يتحقق من طبيعة الممون الذي يستفيد من الدفع.
9/ تسجيل المشتريات على دفتر الجرد:دفتر الجرد هو
الوثيقة التي تسجل فيها جميع منقولات الإدارة بشرط :
-أن تكون الأشياء قابلة للإستهلاك المتكرر .
- دفتر الجرد يكون متواصلا طيلة السنة .
- يجب أن يتعدى سعر المادة المجرودة قيمة معينة
.(300 دج).
في دفتر الجرد يخصص لكل مادة سطر يحتوي على
تاريخها ، نوعيتها ،مبلغها و توظيفها.
كما توجد وثيقة أخرى هي كشف الجرد و تحتوي على نفس
المعلومات دون المبلغ ، و تعلق في كل قاعة من
المصلحة الإدارية ، ففي حالة إتلاف أي مادة منقولة من المواد المجرودة
يجب تحرير محضر ، فالمحاسب له الحق في طلب من الآمر بالصرف أن يعطيه دفتر
الجرد .
10/ جمع الوثائق التي يجب أن تدفع مع الأمر بالدفع للمحاسب
العمومي :
ملف الإلتزام ( Facture proforma , bon de commande ) ، والملف التجاري الذي يثبت الأشياء المحصل عليها ، ويضيف الآمر بالصرف لهذه الوثائق شهادة عدم التقادم .
11/ شهادة آداء الخدمة وتنفيذ العمل : وهي عبارة عن
طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة
Service fait .
و عندما تنتهي العمليات يحرر الآمر بالصرف الأمر
بالدفع و يحول الملف إلى المحاسب العمومي .
3.2.1- الأمر بالدفع ( أمر
بالصرف + حوالة الدفع ) :
عند تنفيذ الميزانيات نجد العمليات المالية و
العمليات المحاسبية ، و المادة 15 تحدد الأمر
بالدفع في المرتبة الثالة ، و القانون يميز بين الأمر بالصرف و حوالة
الدفع و كذلك الدفع كمرحلة أخيرة و عملية الأمر بالدفع تكون في
المرحلة الثالثة و الأخيرة بالنسبة للجانب الإداري الذي يتكفل به الآمر بالصرف .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد
2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الأمر بالدفع هو الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف
للمحاسب العمومي لتنفيذ الدفع بالنسبة لعملية
كانت محل إلتزام و تصفية سابقين ، و يعطى هذا الأمر بالدفع إلى المحاسب العمومي
المختص Le comptable assignataire
.
نميز بين حالتين هما :
أ- الأمربالصرف : المرسوم التنفيذي 91/313 المؤرخ
في 07/09/1991 يحدد إجراءات و كيفيات و
محتوى محاسبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين ، حيث أن الآمرين بالصرف
الإبتدائيين لهم الحق في تحرير الأمر بالدفع و كذلك الآمرين بالصرف
الرئيسيين ، و خاصية الأمر بالصرف أن الإنفاق لا يفيد مباشرة الآمر بالصرف
بل يوجه هذه الأموال إلى مصلحة أخرى لصالح آمر بالصرف ثانوي .
ب- حوالة الدفع : أما الآمر بالصرف الثانوي فلا
يمكنه إصدار أمر بالصرف بل فقط حوالات دفع Mandats de paiement كما يمكن للآمر بالصرف الرئيسي أو الابتدائي إصدارحوالات
الدفع في حالة نفقة مباشرة .
المادة 12 من المرسوم السابق تحدد فكرة المحاسب
المختص comptable assignataire Le
و الأمر بالدفع هو وثيقة مكتوبة في شكل نموذج
صادرعن وزارة المالية .
§ السلطة التقديرية
للآمر بالصرف في مجال الأمر بالدفع :
يبقى اللآمر بالصرف يتحكم في العمليات مادام لم
يقدم الأمر بالدفع للمحاسب العمومي ، و بإمكانه
أن يتخلى عن الصرف و لو وقع فيه تصفية و التزام سابقين .
- تحديد آجال الدفع : بإمكان الآمر بالصرف الدفع
مباشرة بعد التصفية ( و هي الحالة الغالبة )
كما بإمكانه أن يؤجل عملية الدفع حتى و لو نفذ التصفية ، بسبب نزاع
أو حالة عدم وجود إعتمادات كافية ، و هذا رفض مؤقت كما يمكن أن يكون
الرفض نهائيا و ذلك عند تغير الآمر بالصرف قبل تمام مراحل تنفيذ النفقة ،
و القانون 91/02 المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض القرارات القضائية فسخ
المجال للقطاع الخاص لتقديم الشكوى بسبب عدم الدفع ، هذا الإجراء يحمي المتعاملين مع الإدارة و مموليها
لكنها عملية صعبة لأنها تتطلب آجالا طويلة .
- إستعمال وسائل الطعن : الممول يجب عليه أولا أو
يتصل بالإدارة و يكون ردها الرفض سواء صريحا
أو ضمنيا ، كما يجب أن يكون القرار القضائي نهائيا قابلا للتنفيذ ، و على
المحاسب العمومي الدفع في أجل 03
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد
2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
أشهر و من حقه أن يتجه من جديد إلى النائب العام
لمراجعة العملية و تدفع هذه الأموال من
الخزينة من حساب
Exécution des décisions rendue .
- حدود السلطة التقديرية للآمر بالصرف : نجد 03
أنواع من الأمر بالدفع فمبدئيا كل نفقة يجب أن
يقابلها أمر بالدفع خاص بها كما أن الأمر بالصرف يجب أن يسبق عملية
الدفع ( المادة 30 : " الآمر بالصرف يجب عليه أن يصدر أمرا بالدفع مسبقا قبل
تنفيذ العملية
" ) .
هناك بعض الاستثناءات بحكم المرسوم التشريعي 93/01
المتضمن قانون المالية في المادة 153 التي
تنص على أنه رغم الأحكام التي تفوض لوزير المالية بإجراءات النفقات في
بعض الحالات لا يشترط وجود أمر بالدفع مسبق للنفقات ( وكالات النفقات Les régies de dépense) أو لا يوجد أمر بالدفع على الإطلاق ( منح المجاهدينLes
pensions ) .
4.2.1 الدفع : تنص المادة 22 من القانون 90/21 على أن
" الدفع هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء
الدين العمومي " ، و بحكم المادة 33 فإن عملية الدفع تنفذ من طرف
المحاسب العمومي .
* أجل الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46
الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة العمومية
إلى الطرف المستحق لها Le
créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات أجل
الدفع : محدد عن طريق مرسوم تنفيذي 93/46 الصادر في 06/02/1993 :
عملية الدفع هي إخراج الأموال من صندوق الخزينة
العمومية إلى الطرف المستحق لها Le créancier
و بصفة منظمة عن طريق القانون و التنظيمات .
و يحدد المرسوم التنفيذي أجل تسليم الملفات
للمحاسب العمومي ( أمر بالصرف أو حوالة ) التي تمتد من 01 إلى 20 يوما عند كل شهر .
و مدة تنفيذ عملية الدفع 10 أيام على أن مدة الرد
في حالة الرفض 20 يوما .
و عمليا فإن مدة دراسة الملف من طرف المحاسب
العمومي هي 20 يوما و تتعلق بالعلاقات بين الآمر
بالصرف و المحاسب العمومي و يكون الرد كتابيا و مبررا .
و المحاسب العمومي عليه اقتطاع الأموال المطالب بها اتجاه الخزينة .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد 2004/2005
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
1.4.2.1/ الحالات العادية للدفع
: تنص المادة 36 على أن المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من 08 نقاط قبل القيام
بعملية الدفع .
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها ، هذا الشرط مطلوب من§ الإدارة في كل الحالات و له محتوى فعلي و نظري ، بامكان المحاسب العمومي رفض العملية التي تكون مخالفة لأي قانون ، (مثلا قانون المرور) ، و لكن المحاسب العمومي ليس مسؤولا فيما يتعلق بمحتوى الملف المقدم إليه و هو مسؤول فقط على النقص في الرقابة ( واجب الرقابة ) .
و حسب المادة 31 فإن المحاسب العمومي مسؤول على
جميع الإمضاءات التي يقدمها للآمر بالصرف و لكن عليه أن يتحقق من المبالغ
الإجمالية .
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له ، و عليه أن يتأكد من أن الآمر بالصرف هو§ المستفيد من الإعتماد ، و للآمر بالصرف سجل فيه نماذج لمختلف الآمرين بالصرف المعتمدين .
ملاحظة : كل آمر بالصرف لديه ترقيم لا بد من ذكره
في حوالة الدفع ، الأمر بالصرف .
§ شرعية عملية التصفية ،
الإمضاء ، كمال الملف .
توفر الاعتمادات
Disponibilité du crédits و هو أمر منطقي و
طبيعي و§ هناك استثناء في حالة النفقات الإجبارية ( D’office) مثل المصاريف القضائية حيث يتم
دفعها من حساب خاص للخزينة و لو في حالة عدم توفر الاعتمادات .
فيما يخص عمليات التسيير توفر الاعتمادات يتعلق
بكل فصل أو مادة من الميزانية و لا تؤخذ
بعين الاعتبار الفقرة ، أما نفقات التجهيز فلااعتمادات تكون على
مستوى القطاعات و كذا العمليات و هنا على المحاسب العمومي التأكد من أن
العملية لها اعتمادات كافية ( المادة 16 و 17 من قانون 84/17 )
§ عدم سقوط أجل الدين (
التقادم أو المعارضة ) .
التقادم مذكور في المواد 16 و 17 من القانون 84/17
و مدته 04 سنوات تنطلق من بداية جانفي لسنة
تنفيذ العملية أي تحسب السنة و لو كان التنفيذ في ديسمبر .
§ الطابع الإبرائي للدفع
: يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن المستفيد من الدفع هو الدائن الفعلي
للإدارة .
§ تأشيرات عمليات
المراقبة : تأشيرة المراقب المالي أو لجنة الصفقات .
دروس المحاسبة العمومية الفصل الثاني : العمليات
المحاسبية بولرواح محمد
2004/2005
[color:ec